باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصل الأول والفصول 3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 و11 و12 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و26 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمنقح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 والقانون
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.