الفصل 303
تخضع العقارات المسجلة للقواعد الواردة بالكتاب الأول وكذلك للأحكام التالية.
الفصل 304
لا تقبل التسجيل إلا الأراضي والمباني.
الفصل 305 (نقح بالقانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992)
كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
وإبطال الترسيم لا
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.