باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ـ تلغــــى أحكــــام الفصــول 470 و471 و473 و474 و475 و476 و1003 و1098 و1099 من مجلة الالتزامات والعقود وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 470 (جديد) :
نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العمومي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.