باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفصول 316، 354، 358، 374، 375، 377، 377 ثالثا، 387 والفقرة الأولــى من الفصل 388 والفصول 394، 398، 401، 402 والفقرة الأولى من الفصل 403 والفقرة الثانية من الفصل 405 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 316 (جديد)
لإدارة الملكية العقارية إدار
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.