L
lois.tn
العودة
En vigueurD 1999/2478/CH III· 01/11/1999

الباب الثالث :  في واجبات وسطاء البورصة

الجريدة الرسمية #93 · 19/11/1999
القسم الأول في الواجبات العامة الفصل 49 (نقح بالفصل 1 من أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007) (نقح بالفصل 2 من أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007) يجب على وسيط البورصة فتح حساب واحد على الأقل لكل حريف يدون فيه وجوبا رصيده من الأموال ومن الأوراق المالية المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها لفائدته، بم

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.