باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 97 (جديد)
يتم اختيار رئيس نقابة المالكين وتعويضه عند الاقتضاء بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 91 من هذه
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.