باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الجباية المحلية".
الفصل 2
تنطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم والأتاوى الواردة بها أو التي أحدثتها أو تحدثها قوانين خاصة لفائدة الجماعات المحلية.
الفصل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.