باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القانون مجلة الموانئ البحرية.
الفصل 2
تنطبق أحكام هذه المجلة على الموانئ الترفيهية في أجل سنتين من تاريخ صدورها.
الفصل 3
تلغى ابتداء من تاريخ نفاذ هذه المجلة مجلة موانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.