مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2026
الموضوع: شرح أحكام الفصل 52 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقـانون المالية لسنة 2026 المتعلقة بتيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية
تم بمقتضى أحكام الفصل 52 من قـانون المالية لسنة 2026 إقرار إجراءات ميسرة لتمكين التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية من الانتفاع ببعض الخدمات الإدارية.
وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وشرح الأحكام الجديدة.
I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
طبقا لأحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يستوجب:
- تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
- تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.
هذا و بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وباعتبار أنهم غير معنيين بواجب إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في صورة عدم تحقيقهم لمداخيل ذات مصدر تونسي فإنه تتم مطالبتهم عند التقدم للانتفاع بالخدمات المشار إليها أعلاه بتقديم شهادة تثبت عدم خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بالبلاد التونسية مسلمة من مصالح الجباية.
II. إضافة قـانون المالية لسنة 2026
تم بمقتضى أحكام الفصل 52 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 إعفاء التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية من الشرط المتعلق بإيداع التصاريح الجبائية للإنتفاع بالخدمات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 109 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية.
1. الأشخاص المعنويين بالإجراء:
يشمل هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية التونسية و غير المقيمين بالبلاد التونسية و بالتالي لا يشمل الإجراء الأشخاص المعنويون. كما لا يشمل الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين بالبلاد التونسية المودعين للتصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2. الخدمات المعنية بالإجراء:
تشمل الخدمات المعنية بالإجراء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 109 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و المتمثلة فيما يلي :
- تسليم رخص البناء،
- تسليم شهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها،
- تسجيل عقود كراء العقارات
- تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها،
- تسجيل عمليات نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها.
3. فحوى الإجراء :
يعفى التونسيون غير المقيمين بالبلاد التونسية من شرط الإستظهار حسب الحالة بنسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو من إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة للثلاث سنوات السابقة عند التقدم للإنتفاع بالخدمات المنصوص عليه بالفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وللانتفاع بالخدمات المذكورة يتعين على المعني بالأمر إثبات صفة المقيم خارج البلاد التونسية في تاريخ التقدم للخدمة لدى المصلحة المعنية بإسدائها.
ويتم إثبات الإقامة بالخارج بتقديم نسخة من جواز السفر مصحوبة بنسخة من بطاقة إقامة بالخارج أو بنسخة من بطاقة قنصلية.
كما يمكن إثبات الإقامة خارج البلاد التونسية بتقديم نسخة من شهادة تحركات حدودية تثبت التواجد خارج البلاد التونسية لفترة تساوي أو تفوق 183 يوما أو شهادة إقامة جبائية بعنوان آخر سنة.
مع العلم و أنّ الإجراء المنصوص عليه بالفصل 52 من قـانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بتيسير الإجراءات الإدارية بالنسبة إلى التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية لا يحول دون:
- قيام مصالح الجباية بإجراءات المراقبة الجبائية اللاحقة إذا ثبت لديها توفر قرائن عن ممارسة الأشخاص المنتفعين بالإجراء لأنشطة أو تحقيقهم لمداخيل خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية،
- خضوع الأشخاص المنتفعين بالإجراء للضريبة المستوجبة عند الاقتضاء في صورة تحقيقهم لمداخيل أو ممارستهم لأنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية.
ويحمل عبء الإثبات في هذين الحالتين على المصالح الجبائية.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: يحيى الشملالي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.