إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح في البحار،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية.
يصدر الأمر الآتي نصه
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.