إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول
تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2025 إلى غاية 31 د
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.