بإسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
تمم الفصل السادس من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية كما هو منقح بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 كما يلي :
ت
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.