L
lois.tn
العودة
En vigueurL 2011/5· 22/01/2011

قــانــون عدد 5 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 يتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور

باسم الشعب، و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتي نصه : الفصل الأول طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، يفوض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية : - العفو العام، - حقوق ال

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.