الفصل 1054
استعارة الشيء تكون الاستعماله أو لاستهلاکه وتسمى الأولى بعارية الاستعمال والثانية بالقرض.
الباب الأول
في عارية الاستعمال
الفصل 1055
عارية الاستعمال عقد يسلم به أحد الطرفين شينه للأخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزة الشرعي بحيث لا يكون
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.