L
lois.tn
العودة
ArrêtéEn vigueurART 18/12/2007· 18/12/2007

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية مؤرخ في 18 ديسمبر 2007 يتعلق بضبط الحد الأدنى لرقم المعاملات ورأس المال اللذين يلزمان الشركات التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية بتعيين مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من ضمن المحاسبين المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية

فتح PDFالجريدة الرسمية #103 · 25/12/2007
إن وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية، بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين،

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.