إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناتجة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.