إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على المجلة الديوانية الصادرة بموجب الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 150 مكرر منها،
وعلى التعريفة الديو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.