باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيفت للفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 الفقرة الأخيرة الآتي نصها :
الفصل 2 (فقرة أخيرة)
ويمكن للدولة أن تقوم بإسناد لزمات إلى خواص لتمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير. وتضبط شروط وإجراءات منح هذه اللزمات ب
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.