إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة على الفصل 2 منه،
وباقتراح من وزير العدل،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.