باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي تصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وتعوض يما يلي :
الفصل 29 (جديد)
تبقى سارية المفعول رخص الممارسة المسلمة قبل نشر هذا القانون.
خلافا لأحكام الفصل
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.