باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
تنطبق الأحكام الواردة بالفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية، والفصل 2 من القانون عدد 47 لسنة 1992 والمتعلق بتنقيح الفصل 581 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 2
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.