إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بمهنة عون الإشهار التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عد
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.