باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 51 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات وتعوّض بما يلي :
الفصل 51 (جديد)
مع مراعاة العقوبات الواردة بنصوص خاصة يعاقب بخطية تتراوح بين ع
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.