إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1974 المؤرخ في 9 مارس 1974 المتعلق بضبط نظام الجرايات المخولة للمقاومين خاصة الفصل 14 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المصادق عليه بالقـانون عدد 67 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 والقـانون عدد 44 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.