باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد
تُلغى أحكام الفصل 12 من القـانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 12 (جديد)
لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون باستثناء تلك المنصوص
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.