نقح ب:
قانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000
الباب الأول
الأحكام العامة
التعريف
الفصل 1
يطلق اسم دواء بيطري على كل مادة أو مركب معروض من شانه أن يشتمل على خاصيات علاجية أو وقائية ضد الأمراض الحيوانية وكذلك كل مادة أو مركب يمكن تقديمه للحيوان لإقرار تشخيص طبي أو لاسترداد وظائفه العضوية أو تقويمها أو تغييرها.
الف
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.