L
lois.tn
العودة
ArrêtéEn vigueurART 01/10/2009· 01/10/2009

قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 1 أكتوبر 2009 يتعلق بتحديد كمية مواد الجدول ـ ب ـ التي يتعين على كل مؤسسة بيع بالجملة موزعة في الصيدلة وكل صيدلية بيع بالتفصيل مسكها كمخزون أدنى

فتح PDFالجريدة الرسمية #81 · 09/10/2009
إن وزير الصحة العمومية، بعد الاطلاع على القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969، المتعلق بتنظيم المواد السمية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 37 (مكرر) منه، وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخ

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.