إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.