نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1961 المؤرخ في 8 أوت 1961 المتعلق بالعمليات العقارية،
وباقتراح من وزير الداخلية،
أصدرنا المرسوم الآتي نصه :
الفصل 1
أعفيت من
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.