الباب الأول
واجبات المأمورين العموميين
الفصل 136
I. لا يمكن لضباط الحالة المدنية والمأمورين العموميين والمحكمين والخبراء وكذلك الإدارات العمومية إصدار أي قرار أو مقرر على أساس عقد أو كتب لم يوظف عليه معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون.
II . تطبق في مادة معلوم الطابع الجبائي أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 83 وكذلك
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.