باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى الفصل 7 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الآتي نصها :
الفصل 7
فقرة ثانية
كما يعفى من الترخيص المسبق اقتناء أو تسوغ الأجانب الأراض
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.