نقح بـ:
- القـانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992
- القـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
- القـانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003
- القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
- المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011
- القـانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021
- المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021
- القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2024
- القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية202
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القـانون الأتي نصه :
العنوان الأول
احكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة.
الفصل 2 (نقح بالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011)
تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا القـانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان وتتخذ هذه الأنظمة الأساسية الخاصة في صيغة أمر.
وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماسي وأعوان السلك الإداري والتقني الخاص بوزارة الشؤون الخارجية وأعوان سلك التعليم وأعوان السلك العالي للمصالح الخارجية التابعين للإدارة الجهوية وأعوان الديوانة وأعوان سلك المصالح النشيطة الغابات وأعوان سلك العراقية العامة للمصالح العمومية التابعين للوزارية الأولي وأعوان على العراقية العامة للمالية التابعين لوزارة المالية وأعيان هيئة الرقابة العامة الأسلاك الدولة واعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأعوان سلك الأطباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية و أعوان السلك التقني و سلك المنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة وأعيان بسلك العراقية الاقتصادية التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني واعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة أعوان سلك الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإنه يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة بهم أن تخالف بعض أحكام هذا القـانون التي قد لا تتماشى وطبيعة وظائف هؤلاء الأعوان
الفصل 3
على العيون العمومي ان يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وفور ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.
الفصل 4
الحق اللقاین معترف به للأعوان العموميين ويمكن للنقلياتهم المهنية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدي أي محكمة .
وعلى كل منظمة نقابية للموكلفين ان تودع خلال الشهرين من تاريخ تكوينها لفظ ليبيا الأسلم وقائمة مسيرتها الى السلطة الإدارية التي دعا إليها بالنظر الأعوان العموميون المدعوون للانخراط فيها.
الفصل 5
يحجر على كل عون عموميال يمارس بعنوان مهني ويسقايل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضيط بأمر (أمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 و جميع النصوص التي نقحته.) الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ، ويحجر على كل عيت عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الفيو وتحت أي تسمية كانت بصالح يصؤسسة خاضعة العراقية البارته إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله.
و عندما يمارس قرين العيون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة التي يتبعها العون.
وعند الاقتضاء نتخذ السلطة ذات النظر التدابير اللازمة لصيانة مصالح الإدارة.
الفصل 6
گل عون عمومي مهما كانت تبته في السلك الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المناطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه من السلطة التي منحت له لهذا الغرض وطن شفطية بما يصدر قفة من أوامر.
ولا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من اي مسؤولية ملقاة على عاتقه.
الفصل 7
بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما ما يخص السر المهقي فإن كل عون عمومي تلزم يكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.
وكل اختلاس أو إحالة الفير لأوراق المصلحة أو وثائقها محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب.
ولا يمكن أن في العون العمومي من واجب نقصان السر أو أن يرفع عنه التحجيرالمنصوص عليه بالفطرة السابقة إلا يرخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها.
الفصل 8
كل خطا برتكيه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه العقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القـانون الجزائي.
وإذا وقع تتبع عون من طرف الغير من أجل خطا وظيفي يجب على الإدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر .
الفصل 9
للعون العمومي الحق طيقا المنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب او شتم أي ثلب.
والإدارة ملزمة بحماية العيون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بچي الضرر الناتج عن ذلك.
وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة مصل المعتدى عليه في حقوقه لكي تسترجع من المرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعيون التابع لها.
ولها في سبيل التحصيل على ما تكر حق النقل المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية.
الفصل 10
يجب أن يقوي الملف الشخصي للعون العمومي على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المعدنية وحالته العائلية وكذلك الأوراق التي تهم الته الإدارية ويجب تسجيل هذه الأوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع .
ولا يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني بالأمر
الفصل 11
ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القـانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تقدمها طبيعة الوظائف والتي قد تشخذ في هذا الصدد.
الفصل 12
تحدث بكل إدارة لجنة أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون للأعوان منتخبين
ولهذا اللجان أطلية النظر حسب الشروط المضبوطة بهذا القـانون فيما يتعلق بالترسيم و إعلام الأعداد والترقية والنقلة الوجوبية الضرورة العمل مع تغيير الإقامة والتاديب المتعلقة بالأعوان العموميين.
ويضبط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة يأمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
الفصل 13
لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيفة الإدارية الحق في مرقة بعد إنجاز العمل، ويضيط بهذا الموقب بأمر بعد أخذ رأي وزير المالية.
ويتمتع هؤلاء الأعوان علاوة عن ذلك بأنظمة التقاعد والمحيطة الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها بالقـانون .
الفصل 14
لا يمكن تحويل أي قرابة أو المتعة مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام الأساسي العام إذا لم يصدر في شأنها الينا بفد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 15
يسهر الوزير الأول على تطبيق هذا النظام الأساسي العام ويرأس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي اخسط تركيبه وتسييره باصر.
ويبدي هذا المجلس رأيه خاصة في المسائل المتعلقة بتنظيم وتسير وتكاليف مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية بنات الصيفة الإدارية وكذلك يتطوير وسائل وفنيات العمل والنظام الأساسي والحياة المهنية وظروف العمل وإنتاجية الأعوان.
العنوان الثاني
الموظفون
الباب الأول
التعريف
الفصل 16
يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى تميلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الصوظف صب مستوى انتدابه ضمن صنف معين.
ويشمل السن كل الموظفين الخاضعين التنفس النظام الأساسي الخاص و المؤهلين لنفس الرتب ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف "أ" و "ب" و "ج" و "د" يقع ضيطها بأمر.
الباب الثاني
الإنتداب
الفصل 17
لا يمكن لأي شخص أن بين في خطة موظف للدولة أو الجماعة عصومية محلية أو المؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية :
1) إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.
2) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق
3) إذا لم يكن في وضع مطابق لأحكام القـانون المتعلق بالتجليد
4) إذا لم يكن له من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.
5) إذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح إليها.
الفصل 18 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
بيتم الانتداب عن طريق مناظرات تعتمد الاختيارات أو الشهائد أو الملفات تقوم المؤهلات العينية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
وينتدب خريجي المدارس المصادق عليها عن طريق التنمية البشرية وتضبط الأنظمة الأساسية بكل سلك كيفية تطبيق هذه الأحكام .
الفصل 18 مكرر (نقح ضمنيا بـالفصل 12 من القـانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2024)
لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.
تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالإدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفوعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 ويمكن منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
تضبط إجراءات تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.
يستكمل تنفيذ الأحكام المشار إليها أعلاه في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ
الفصل 19 (ألغي بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
الفصل 20
يجب على كل مترشح فتح في مناظرة أن يكون تحت کامل تصرف الإدارة بفية شده و تعيين مقر عمله وإذا ما رفض الالتحاق بالمركز المعين له يعتير يعد التنبيه عليه وافضا للتنمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة .
الباب الثالث
إعطاء الأعداد والتدرج
القسم الأول اعطاء الأعداد
الفصل 21
يستند على سنة لكل موظف في حالة مباشرة أو إلحاق عدد جعلي مرقم يعبر عن مردوده المهني ويرجع حق إعطاء الأعداد الرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 22
يطلع الموظف المعني بالأمر على المدير الموقع ويمكنه عندئذ أن يطلب من اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر أن تدشي السلطة التي لها ق إعطاء الأعداد المراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.
القسم الثاني
التدرج
الفصل 23
يكون التدرج من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة.
الفصل 24
يقع التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وذلك باستثناء أحكام الفصول 50 و51 و69 و70 من هذا القـانون
الباب الرابع
مدة العمل
الفصل 25
تتراوح مدة العمل المستوي الفعلي للموظفين بين 2000 و 2400ساعة إلا أنه يمكن البعض الأصناف من الأعوان الشاغلين لبعض الوظائف تحدي هنا الأنظمة الأساسية الخاصة العمل تصف الوقت وتضبط بلمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 26
إن أيام الأعياد التي تخول للموظفين الحق في عطلة يقع ضبطها بأمر.
العنوان الفرعي الأول
الموظف المترسم
الباب الأول
التعريف
الفصل 27
يعتير موظفا مرسما من وضع تعيينه في خطة دائمة بيتم ترسيمه في رتبة رائعة منصوص عليها بإطارات الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.
الباب الثاني
الترقية
الفصل 28
لقتل الترقية في ارتقاء الموظف مان الرينية التي وقع تریسیته بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة .
وتقع هذه الترقية حسب الأساليب التالية :
أ. إثر مقاظرة داخلية أو امتحان مهني أي مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الإدارة.
ب ، بالاختيار الفائدة الموظفين العسر يسقين حسب الجدارة بقائمة كفاءا يقع إعدادها بعد المستشارة اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة وتشتمل هذه القائمة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.
ویقع تقسيم جدارية الموظف المعني بالأمر باعتبار معدل الأعداد المهنية اللثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي شارك فيها وأقدميته في الرتبة. وتضيط بأمي كيفية تطبيق هذه الأحكام.
ويمكن اللجان الترقية أن تطلب الاستماع إلى ملاحظات الموظف المعني بالأمر.
ويكون التسجيل بقائمة الكفاية حسب الحارة ويرتب الفترشون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت القدمياتهم فحسب التقدم في السن.
وللوزير كامل الترا لإدخال تحويرات على ترتيب التسجيل بالنفسية للأعوان المسلمين الصنفي "أ" و"ب".
ويتم الوزير المعني بالأمن قائمة الموظفين الذين ستقع ترقيتهم وتنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الفصل 28 مكرر (أضيف بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
تم الترقية إثر المناظرات الداخلية أو الأمتحانات الصينية الفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل خمس سنوات الدمية في الرقية التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
كما تم الشرقية إثر مراحل التكوين أو بالاختيار الفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دلت الترقية مباشرة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام .
غير أنه فيما يخص الرتب التي في في متناول المترشحين الخارجيين فانه لا يمكن إسنادها عن طريق الترقية بالاختيار الا في حدود عشرة بالمائة (10%) من الخطط العمران سد شفيرها يعنين في السنة وذلك الفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل عشر سنوات (10) أقدمية في الرتبية التي هي دون وبية الشرقية مباشرة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأقل ولا تتم هذه الترقية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للموظف.
الفصل 29
تقع التسعيات في الرتبة السنجرة عن الترقية حسب الترتيب الموارد بقائمة الكفاءة النهائية المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القـانون.
الفصيل 30
تتجر كل ترقية في الرتبة لا يكون القصد منها تسديد شغور طبقا للتراتيب.
الفصل 31
بالنسبة لكل رتبة لا يمكن إعداي بوي قائمة كفاءة واحدة كل سنة .
الفصل 32
يجب على كل موظف النتفع بترقية في الرتية أن يقبل الخطة التي تسند إليه شستن رتبته الجديدة وإذا رفض ذلك يمكن إلغاء تسميته بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة.
الفصل 33 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
يرتب الموظف السلع الشرقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج سادي ضمن وضعيته القديمة.
الفصل 34
إن تركيب اللجان الإدارية المتناصفة يقع تفيره يصورة لا تخول بحال من الأحوال الموظف أن يدعي الإبداء اقتراحات تتعلق بموظف من رتبة أعلى.
الباب الثالث
العطل
القسم الأول
أحكام عامة
الفصل 35
تمنح العطل من طرف رؤساء الإدارات أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا يمكن لأي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائله إلا يقل طلب فطلق والحصول عليها ما عدا في صورة خلوث مانع مفاجئ ويشرط أن تقع تسوية تلك فيما بعد.
وينجر عن كل غياب قير ميرى يعطلة تقنية طبقا لأحكام هذا القـانون عجز عن العرب بعنوان أيام القيايات علاوة على العقوبات التأديبية إن اقتضى الأمر.
1) عطل إدارية وتشمل عطل الاستراحة و العطل الاستثنائية.
2) عطل لأسباب صحية وتشتمل على عطل المرض العادي وعطل المرض طويل الأمد وعطل الولادة و عطل الأمومة
3) عطل للتكوين المستثمر.
4) عطل أكون مرتب
5) عطلة لبعث مؤسسة
ولا تدخل عطل المصرفي في حساب مدة العطل الإدارية والعكس بالعكس.
ويمكن أن تعقب عطلة الأستراحة عطلة المرض.
أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الأستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل الثالث والأربعين من هذا القـانون.
الفصل 36
يحجر علي الموظف المنتفع يعطلة أن يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة يمكن تطبيق الفصل 56 من هذا القـانون.
القسم الثاني
العطل الإدارية
أولا : عطل الاستراحة
الفصل 37 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المورد في 21 ديسمبر1997).
لكل موظف مباشر لعمله الحق :
1) في عطلة راكة أسمي علية مدتها يوم واحد.
2) في عطلة سنوية للاستراحة مدتها شهر واحد الحي الأجر عن كل سنة فصل منجز من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر، ويتمتع الموظفين الذين لم يباشروا تعليم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية للاستراحة بعطلة خالصة الأجر تحتسب كالتالي :
- يومان ونصف عطلة عن كل شهر عمل فعلي.
- نصف يوم عطلة عن كل ستة (6) أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.
ويمكن الإدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها علاوة على ذلك أن تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة.
ويتمتع الموظفون الذين لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها.
الفصل 38 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
يمكن للإدارة ا لمقررة لأسباب تحتها ضرورة العمل " تأجيل العطلة السنوية للاستراحة المخولة للفولتلفين، وذلك السنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.
الفصل 39
يمكن ان يحال على مجلس التأديب الموظف الذي لا يلتحق بمركز عمله عند انتهاء عطلة الأستراحة باستثناء أحكام الفصل الخامس والثلاثين من هذا القـانون.
ثانيا : العطل الاستثنائية
الفصل 40
يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل الموتب وبدون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة :
1) للقيام باحدي الواجبات التي يفرضها القـانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك
2) للقيام بمقاسك الحج، ولا يمكن أن تستح هذه السطلة الاستقائية إلا العدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية المؤلف
3) للقيام بواجبات عائلية ملحة في حدود 6 أيام في السنة
4) يمتناسية كل ولاية للموظف رئيس العائلة، ومدة هذه العطلة يوما من أيام العمل تكون في اجل ينتهي فيصوفي عشرة أيام من تاريخ الولادة ولا تعطي ولاي توامين أو توائم الحق إلا في عطلة واحدة في هذا الصنف
5) بعقابية انعقاد المؤتمرات المهنية النقابية الجامعية والقومية والدولية أو اجتماع الهيئات المديرة وذلك لفائدة الموظفين الممثلين للنقابات والمنتديين بصفة قـانونية أو لفائدة الأعضاء المنتخبين الهيئات المديرة
6) بمناسبة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.
7) بمناسبة الاستفتاءات إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الموظفين المنتمين إلى الفريق القومية الرياضية، وتصلح بهذه المطلة بطلب من وزير الشباب والرياضة.
وتساوي ملكة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5 و6 و7 من هذا الفصل مجموع الأيام المذكورة بالاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء أجال السفر اللازمة.
القسم الثالث
العمل لأسباب صحية
أولا : عطل العرض العادي
الفصل 41
يمكن للموظف أن تحصل على عطلة مرضي عادي في صورة مرض ثابت يجعله في حالة عجز عن مباشرة وظائفه.
ويجب أن يكون كل مطلب للحصول على عجلة مرض علي مؤيدا بشهادة طبية تبين العدة المحتملة التي يكون فيها الموظف في علوا علي مباشرة وظائفه.
وتقوم الإدارة بكل صراقية تراها صالحة بواسطة الطبيب للصحة العمومية أو الطبيب الذي تاليته لهذا الغرض.
وبصرف النظر عن هذه المراقبة الطبية تأذن الإدارة تشاد جميع إجراءات الملااقبة الإدارية للتحقق من أن الموظف لا يستعمل عطلته الا للتداوي.
ولا يمكن للموظف المنتفع بعطلة مرض أن يقار محل إقلته العادي إلا برخصة من إدارته باستثناء حالة النكد التي يجب إثباتها.
الفصل 42 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض الموظف فترة تصل ينيا تساوي 365 يوماء قبان له الحق في عطلة مرض عادي بكامل الأجر بحساب خمسة (5) أيام من كل شهر عمل فعلي.
وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي 15 يوما الحق في عطل مرض عادي عدتها القصوى الثنا عشر (12) شهرا منها شهران (2) يكلل الأجر وعشرة أشهر (10) بنصف الأجر.
ويحفظ الموظف طيلة فترة عطلة المرض العادي يقصف الأجر بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
وتحتسب ضمن الفترة الدقية الصاوية ل 365 يوما فترات العمل الفعلي ويعطل الاستراحة وأيام الأعياد وعطل التكوين المستمر وعطل الولادة والعطل الاستثنائية.
ولا يمكن للموظف الذي استففة حقوقه في التمتع بعطلة مرض علي بكامل الأجر أو يقصده أن ينفع مجلدا بعطلة مرض عادي إلا بعد قضائه الفترة عمل بقيا جديدة تساوي 365 يوما، وتحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة ابتداء من يوم استشافه للعمل بعد القضاء عطلة العرض العادي الأولى المستحقة بعنوان فترة العمل السابقة السماوية 365 يوما.
ويعتير في حالة عدم مباشرة وجوبية كل موظف تغيب الأسباب مرضية بعد استنفاذه لحقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي.
وإذا ثبت أن الموظف الذي استلفة حقوقه في التمتع يعطل سرقي عادي أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة العمل فراقه تتم إحالته على التقاعد.
الفصل 43
عطل المرض العادي التي لا تتجاوز في مجموعها الثلاثين يوما الكل فترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما تصبح مباشرة من طرف رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصيفة الإدارية.
وفي جميع الحالات الأخرى فيان عطل المرض العاياني التي تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لا يمكن أن تمنح من طرف وليس الإدارة المعنية إلا بناء على رأي بالموافقة من الجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأملا.
ثانيا : عطل المرض طويل الأمد
الفصل 44
يمكن منح عطل المرض طويل الأمد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيفة الإدارية، المباشرين أول عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الأمراض التي تضبط قائمتها يأمر بقيد أختا ای المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه الأمراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية او عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما يطلب من المقضي بالأمر و إما يصادرة عن الإدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط ترکیبها وتسييرها بأمر.
الفصل 45
تمنح عطلة المرض طويل الأمد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنقتان بقصف المرتب.
ثالثا : أحكام مشتركة لعطل المرض
الفصل 46
إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض أثناء مباشرة العمل أبي كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف يقظان على عمل الفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرا، بمقاسية ممارسة الوظائف يقفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على الفنان عمله وله الحق في كل هذه الحالات في السترجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة أصيح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع يجراية عنصرية من أجل السقوط البدني المستقر قبيلة الجمع مع جراية التقاعد.
الفصل 47
إن عطل المرض التي تقضي خارج تراب الجمهورية ينبغي ان يرخص فيها سيقا من طرف رئيس الإدارة الشعبية باستثناء الحالات الاستعجالية.
رابعا : عطلة الولادة وعطلة الأمومة
الفصل 48
تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية يعطلة ولادة مدتها شهران مع الاستحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة او عطلة الاستراحة.
وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تصفح الموظفات يطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من الترابية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.
الفصل 48 مكرر (أضيف بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
راحة الرضاعة : يحق للموظفة أن تصبح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل من أربع ساعات.
وإذا كان العمل تسعا على تمتين العقم للمعنية بالأمر واحتان مادة كل واحدة متهما ساعة واحدة، وذلك في بداية كل حصة او في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجمالية للعمل مساوية السيبع بساعات على الأقل في اليوم .
وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.
القسم الرابع
عطلة التكوين المستمر
الفصل 49
يمكن للموظف أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة.
وتضبط بقدر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
القسم الخامس
العطلة بدون أجر
الفصل 50
يمكن أن تمنح للموظف عطل يدون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خلية فعلية.
القسم السادس
العطلة البعث مؤسسة
الفصل 50 مكرر (نقح بالفصل 15-1 من مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقـانون المالية لسنة 2022 و بالفصل 94 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026)
يمكن أن تمنح للعون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد بصفة سنوية لثلاث سنوات أخرى. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القــانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية.
وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل العون الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال كامل فترة العطلة لبعث مؤسسة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.
الفصل 50 ثالثا
يحجر على الموظف العنفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخلف للقرض الذي تم بعنوانه إسنادة هذة العطلة.
ويمكن الرئيس الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني يوافق فعلا الأسباب التي اسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي أنتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر بين التتعبات التأديبية.
الفصل 50 (رابعا) (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 34 من القـانون عدد 69 السنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007)
يجب على الموظف الذي أمتدت إليه عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى العمل أو تجديد إبسفانه بهذه العطلة وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول. (نقح بالفصل 15-3 من مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقـانون المالية لسنة 2022)
وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف ان يرجع إلى سلكه الأصلي ولو يصفة زائدة ويتم استظار هذه الزيادة عقل حدوث أول تطور في السلك الذي ينتمي اليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور اعلاه وبعد التنبيه عليه، فانه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 50 (خامسا )
تضبط بمقتضی أعوام إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 15 (الفقرة فرعية خامسة جديدة ) و الفصل 50 (مكرر) و الفصل (ثالثا ) والفصل 50 (رابعا) من هذا القـانون.
الباب الرابع
التأديب
الفصل 51 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمير 1997)
يرجع حق التأبيب إلى رئيس الإدارية التي ينتمي إليها الموظف .
ويمكن الرئيس الإدارة المعني بالأمر أن يفضي إلى أحد الإطارات السامية بإدارته سلطت التأديبية أو إمضاءة حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظفين على :
عقوبات من الدرجة الأولى وهي :
1) الإنذار
2) التويبخ
عقوبات من الدرجة الثانية وهي :
1) تأخير في التدرج الملة تراوح بين 3 اشهر ويسقة على أقصى تقديره
2) النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة
3) الوقت المؤقت لمدة أقصاها سلة الشهر مع الحرمان من المرتب
4) العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.
وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر بدون استشارة مجلس التأديب
ولا تتخد العقوبات من الدرجة الثانية إلا بعد استشارة مجلس التأديب.
وتقوم اللجان الإدارية المتناصفة في هذه الحالة يدور على التاديب وعندئذ يغير تركيبها طبقا لأحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القـانون.
ويحال الموظف على مجلس التدريب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التليب او عن الإطار السامي الذي له تقويض الممارسة السلطة التأديبية أو الإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب. ويبيين تقرير الإحالة على مجلس التأديب يصفة واضحة الأفعال المتسوية إلى الموظف وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.
وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض الممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية لغير أن تقوية العزل لا تتخذ إلا من قبل السلطة التي لها حتى التأديب دافين سواها.
الفصل 52
للموظف الحق بمجرد رفع الدعوى التاييدية في الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة وأخذ نسخ منها .
وعلاوة على ذلك فله الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي.
ويكون هذا الاطلاع على عين المكان ويمحضر نائب عن الإدارية ويقيفي على الموظف أن يصرح كتاليا بأنه قام بهذا الاطلاع أو انه تنازل عنه بمحض إراداته.
ويمكنه أن يقدم المجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه وللإدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.
ويجب استدعاء الموظف كتابيا وفي أجل أبناء خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب.
الفصل 53
إذا رأى المجلس أنه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شان الأعمال المنسوبة للموظف أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال يمكن له أن يأذن باجراء بحث.
الفصل 54
بناء على الملاحظت الكتابية المقامة عند الاقتضاء على البيانات الثقافية التي أدلى بها المعني بالأمر والشهود ومن تولى التي شاع عنه وكذلك على نتائج البحث الذي قد يكون تم إجراؤه بيدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده والأفعال المنسوبة للموظف محل التتبع ويحمل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.
الفصل 55
يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل الشهر من تاريخ تعهده ويحدد هذا الأجل لشيرين إذا تم القيام ببحث يطلب من مجلس التأديب.
الفصل 56
في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف موظف بسواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع أيقافهم حالا سن مباشرة وظيفته وذالك بإذن من رئيس المباشر على ان يعلم بهذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم .
وفي صورة ما إذا كان الخطة المرتقب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال الشخصية أو الزوير أو إفشاء السر المهني فإنه يشب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية .
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في أجل أقصاه ثمیر وتقع شمسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه يكون الله الحق في الترجاع كامل مرتية العوالق المدة الإيقاف يعد طرح المرتب العوالق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء.
الفصل 57
تحفظ القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية بالملف الشخصي الموظف المعني بالأمر اکسا تحفظ به أيضا الآراء التي لديها مجلس التأديب وجميع الحج والوثائق المعلقة بها وذلك طبقا لأحكام الفصل العاشر من هذا القـانون.
الفصل 58
للموظف الذي قاله عقاب تابیی قيم العزل ويعد مدة خمس سنوات بالنسية للعقوبات من الدرجة الأولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم إلى رئيس الإدارة مطلبا بيرسي إلى أن يصتي من ملفه كل اتر العقاب الذي ناله.
وإذا تبين أن السلوك العام للمعني بالأمي أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فإنه يستجاب لطلبه وتقع عندئد إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.
ويمكن للموظف الواقع عزله إثر سقوية جزائية و التي استوجع حقوقه المدنية يعفي عام أو يعفي تشريعي خاص، أن يطلب إرجاعها بسل خلال السنة التي تلي تاريخ استوداي الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن للإدارة أن تعيد إنتاجه بيرتينه الأصلية والدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل.
الباب الخامس
حالات الموظف
الفصل 59
يجب ان يكون كل موظف في حالة قـانونية وهذه الحالات هي الآتية :
1 المباشرة
2) الإلحاق
3) عدم المباشرة
- 4) تحت السلاح.
القسم الأول
المباشرة
الفصل 60
حالة المباشرة في حالة الموظف الذي هو مرسم يرتية بصفة قـانونية ويباشر فعلا وظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته.
ويعتير في حالة مباشرة الموظف المتمتع بعطلة ممقوحة مع استحقاق کامل الأجر أو نصفه مهما كان نوعها.
القسم الثاني
الإلحاق
الفصل 61
الإلحاق هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج و الترقية و التقاعد.
ويقرر الإلحاق يطلب من الموظف وا وجويا حسب الشروط المنصوص عليها الفصل 66 من هذا القـانون.
والإلحاق أساسا قابل للإلغاء.
و لا يمكن لأن يقع الإلحاق إلا :
1. لدى إدارة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة قومية أو شركة ذات راس مال مشترك .
وفي هذه الحالة يكون الإلحاق بقرار صادر عن رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر يعد موافقة رئيس الإدارة التي سيلحق الديها الموظف.
2 . لدي منظمة قومية
3. لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة للموظفين المعينين للعمل لدي الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية
4. الممارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطة انتخابية قير صفة النقب لدى مجلس النواب۔
ويقرر الإلحاق المنصوص عليه بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة بقرار من الوزير الأول.
ولا يقرر الإلحاق بطلب من الموظف إلا بعد قضاء ستين عملا مدنيا وفعليا على الأقل.
ويجري على الموظف الملحق الحجز القـانوني من أجل جراية التقاعد.
وتحمل الصفحة القـانونية التكميلية التكوين جراية التقاعد على كاهل الإدارة أو الجماعة العمومية أو المؤسسة التي ألحق لديها الموظف غير أن الإلحلق لدي الوكالة التونسية للتعاون الفني معطي من هذه المنحة.
الفصل 62
لا يمكن أن يقرر الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد .
ويمكن للموظفيها في نهاية الإلحاق إما أن يرجع إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه وإما أن يدمج بإطارات الإدارة أو المؤسسة التي ألحق لديها وذلك حسب شروط يقع ضبطها بأمر.
وينتهي الإلحاق بقرار يقع الناده حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الواحد والستين من هذا القـانون.
الفصل 63
يبقى الموظف الملحق خاضعا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الأصلي الذي ينتمي إليه إلا أنه يخضع كتلك المشروع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب إلحاقه.
ويمكن تعويض الموظف الملحق ضمن السلك الأملي الذي ينتمي إليها.
وتعطى له الأسماء حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من هذا القـانون من طرف رئيسي الإدارة التي ألحق لديها وتحال بطاقة هذه الأعداد على رئيس الإدارية التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.
الفصل 64
عند انتهاء الإلحاقي يرجع الموظف وجوبا إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ويعلن من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في المركز الذي كان يشغله قبل إلحاقه.
وإذا لم توجد خطة شاقرة متابية لرتيته في السلك الأصلي الذي ينتمي إلين يمكن إرجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على أن يقع استنفاد هذا الزيادة عند حدوث أول شغور بالمرتبة المعنية بالأمر.
الفصل 65
الموظف الذي يسمى متربصا في رتبة عبير الرتبة التي ينتمي إليها يوضع تجاه هذه الرتبة في حلة إلحاق کامل ملة التشريح التي يخضع له في الخطة المعنية بالأمر.
و عند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من السلك الأصلي الذي كان ينتمي إليه.
الفصل 66
في صورة تحويل مصلحة او نشاط عمومي من إدارة إلى أخرى او في صورة إدخال المحورية أوي اللامركزية على مصلحة إدارية فإن الموظفين بهذة المصلحة يقع وروجويا إما إلحاقهم وإما نقلتهم بدون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
ويقرر هذا الالحاق أو النقلة بقرار من الوزير الأول باقتراح من ورؤساء الإدارات المعنية بالأمر.
الفصل 67
بقطع النظر عن الإلحاقي فإن الموظفين الذين تكون وتتهم ظروف تاجير فسم مشتركة بين جميع الإدارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يمكن نقلتهم يطلب منهم أو وجوبا من إدارة إلى أخرى.
وتقرر هذه النقلة بقرار من رئيسي الآية الرنين المدنيتين بالأمر وإذا كانت النقلة وجوبية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
وفيما يخص الموظفين تفسير المشار إليهم بالفقرة الأولى اعلاه فإن النقل البريجوية التي ينجر عنها تفسير في محل الإقامة لا تقع إلا بعد استشارة اللجنة الإدارية التأصيلة ذات النظر.
القسم الثالث
حالة عدم المباشرة
الفصل 68
عدم المباشرة في حالة الموظف الموضوع خارج الإدارة التي يرجع إليها بالنظر والذي يبقي تأيها اللسلك الأصلي الذي ينتمي إليه إلا الله قد زال انتطاعة فيه بحقوقه في التدرج و الترقية والتقاعد.
وتقرر الإحالة على عدم المباشرة بقرار من رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أي المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعنية بالأمر وكوريا او يطلب كتابي من الموظف.
ولا تخول حالة عدم الحياتية الحق في أي مرتب .
ويحتفظ الموظف المعني بالأمر يحقوقه المنسية في السلك الأصلي الذي ينتمي إليه في تاريخ إحالته على عدم المباشرة.
يبقى الموظف المجال على عدم المباشرة خاضعا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 5 و 7 و 9 من هذا القـانون (أضيفت بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 21 ديسمبر 1997)
الفصل 69
لا تقرر الإحالة الوجوبية على قدم المباشرة إلا لأسباب صحية ويعد الدوري اللجنة الإدارية المتناصفة الإدارية وذلك عندما يكون الموظف لير قادر على التناف عمله عند انتهاء عطلة مرض عادي أي عطلة مرضي طويل الأمد ومدة الإحالة الفورية على عدم المباشرة لا يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديد ها مرتين التنفسي السعدنا وعند إنتيانيا يجب :
- إما أن يرجع الموظفي الإطارات إدارة الأصلية بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت أنه في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضر.
- أو يحال على التقاعد،
- أو يشطب على السمه من الإطارات عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له حق في جراية التقاعد وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
طيلة فترات عدم المباشرة الوجوبية، يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وتحمل مساهمات المشقل والموظف في نظام التغطية الاجتماعية والمستوجبة بعنوان فترات عدم المباشرة الوجوية على كاهل المشغل . (أضيفت بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997).
الفصل 70
لا تمنح الإحالة على عدم الصيانٹر لا يطلب من الموظف إلا إذا توفرت لديه اقدمية سلقين على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية وتقع هذه الإحالة وفقا للأحكام التالية :
1. لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه .
3. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث والدراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة .
3. لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين المراة المؤلفة من القيام بتوق ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين يعافات تطلب عناية مستمرة.
4- المدة أقصاها خمس سنوات الظروف استثنائية وتمنح هذه الإحالة على عدم المباشرة بامر (نقحت بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
الفصل 71
يمكن إحالة الموظف يطلب منه على الكم المباشرة الخاصة وذلك بقرار من الوزير الأول وحسب الشروط التالية :
- لمدة بستة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة لك لكل موظف يكون قرينه الموظفة قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج.
- لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك الفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس النواب.
وفي صورة التهاب مهامهم النيابية فإن الأعوان الموضوعين في حالة عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب تقع إعادة إيماجهم وجوبا في إطارهم الأصلي في الرثية أو الصنف المرتبين ومع انتفاعهم المنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى أن تقع تسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب.
وفي صورة عدم وجود شقور في إطارهم الأصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.
ويتمادى التهاب الموضوعون في حالة عدم الحياتية الخاصة والذين اختاروا نظام التقاعد المتستعين به سايقا في الانتفاع بحقوقهم في النظام وفي تحصل الحجز من اجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتيتهم وخطئيم الوظيفية ومتفهم ودرجتهم في إطارهم الأصلي.
ويتحمل مجلس النواب الإعانة الموافقة لفائدة صندوق التقاعد كما تم تصفية جراية تقاعدهم على نفس الأساس.
وفي وضعية عدم المباشرة الخاصة بفقد المعني بالأمر التمتع بالمرش ويحتفظ بحقوقه في التدرج و الشرقية والتقاعد. وتضبط يأمر شروط تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 72
يمكن الرئيس الإدارة أو الجماعية العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصيفة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي أحيل من أجلها على و عدم المباشرة يطلب منه.
الفصل 73 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
يجب على الموظف الذي وضع يطلب منه في حالة عدم المباشرة ان يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة التهوية الوصول.
وعند انتهاء شدة الإحالة على عدم المباشرة يحق للموظف أن يرجع إلى سلگه الأصلي ولو بصفة والده ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر
وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يعتير قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية .
الفصل 74
إن الموظف المحال على عدم المباشرة والذي يرفض عقد إرجاعه للعمل المركز الذي يعين فيه يمكن إعفاقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
القسم الرابع
حالة الموظف " تحت السلاح"
الفصل 75
إن الموظف الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته العاشرة كما نص عليها القـانون المتعلق بالتجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى " تحت السلاح".
ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاة ويحتفظ بحقوقه في الدرج و الترقية والتقاعد .
ويرجع وجوبا فقد تسريخه إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر .
القسم الخامس
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة
الفصل 76
إن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة التي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من الإطارات وفقدان صلة الموظف يكون ناتجا عن :
1 . فقدان الجنسية التونسية أبي الحقوق المدنية.
2 .الاستقالة المقبولة بصفة قـانونية.
3. الإعفاء
4. العزل
5. الإحالة على التقاعد
الفصل 77
لا تنتج الاستقالة إلا من طلب كتابي يعبر فيه الموظف عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة إطارات إدارته بصفة نهائية.
ولا يكون لها مفعول إلا إذا قبلت من طرف رئيس الإدارة المعنية
وإذا رفضت السلطة ذات القتلى الاستقالة يمكن للموظف أن يرفع أمره إلى اللجنة الإدارية المتناصفة التي تبدي رايا معللا وتحميله على السلطة ذات النظر.
الفصل 78
قبول الاستقالة يجعلها بيئة لا رجوع فيها وهو لا يمنع عقد الاقتضاء من القيام بالدعوى التأييينة بسبب أفعال قد تكتشفها الإدارة يقذ بهذا القبول .
الفصل 79
إن الموظف الذي يتقطع عن وظيفته قبل التاريخ المعين بقرار قبول الاستقالة يمكن أن يتعرض العقوبة تاديبية.
الفصل 80
الموظف الذي قيلت استقالته لا يمكن النقد ايه من جديد من طرف الإدارة إلا إذا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة من المترشحين للخطة العقلية بدون أي مراعاة التالته القديمة وسالفا صفته كموظف.
الفصل 81
إن الموظف الذي يتبت قصوره المهني يتخذ في شانه ما يلي :
* إما أن ينقل لإطار مسائل بإدارة أخرى
* أو يحال على التقاعد.
* أو إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستحقاق جواية التقاعد يقع إدماجه حسب مؤهلاته في رتبة أدنى عن إعادة ترتيبه بهذا الإطار.
* أو يقع إعفاؤه.
وفي كل الحالات يقع اتخاذ القرار من طرف رئيس الإدارة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة دات النار التي تيت في الموضوع كما لو كان الأمر يتعلق بالتاديب.
وفي صورة الإعفاء و لم يكن للمعني بالأمر الحق في التمتع بجراية التقاعك فانه ينتفع بغرامة إعفاء تساوی کامل مرتبة الشهري عن كل سنة خدمات مدنية فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشر شهرا
الفصل 82
لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية السيب من الأسباب المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا القـانون أو الذي أحيل على عدم المباشرة أن يمارس يقفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة.
وتضبط بلمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عقد المخالفة وكذالك كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 83
تقطيق أحكام الفصل السابع من هذا القـانون على الموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 84 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997)
يمكن للموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة مهامه والذي قاضی عشرين عاما على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية أن تسند إليه بأمر الصفة الشرفية في الرتية او الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه.
وبنفس شرط الأقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرقية للموظف الذي دون أن يناير الإدارة نهائيا قد ينفصل عن الإنتماء إلى سلك معین.
وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للموظف الصفة الشرقية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة .
العنوان الفرعي الثاني
الموظف المتربص
الباب الأول
التعريف
الفصل 85
الموظف المتريص هو العون العمومي الذي انتدب ليشغل خطة دائمة الإطارات الإدارية التي يرجع إليها بالنظر ويقوم بتربص قیل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه.
الباب الثاني
شروط الترسيم
الفصل 86
تضبط الانظمة الأساسية الخاصة شروط التريص والترسيم.
وحددت مدة التريس ستيل وهي بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادق عليها وكذلك بالنسبة للتين قضوا على الأقل سفين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.
إلا أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل اربع سنوات من تاريخ الانتداب لان الموظف الزبست و جوبا.
الباب الثالث
العطل
الفصل 87
ينتفع الموظف المتربص يقفس نظام العطل التطبيق على الموظف التقويم باستثناء العطل من اجل التكوين المستمر.
غير أنه بالنسبة للسنة الأولى من الخدمة فإن مدة العطلة تحسب باعتبار يومين ونصف من كل شهر عسل للمدة المتراوحة بين تاريخ مباشرة المهام وتاريخ تقديم المطلب للحصول على العطلة ويخول الجزء من الشهر الأول الفصل الحق في نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام كاملة.
الفصل 88
تنسحب على الموظف المتريصي الأحكام المنصوص عليها بهذا القـانون الفائدة الموظف المتوسم والمتعلقة بالتأديب والحالات والانقطاع عن الوظيفة.
العنوان الثالث
العملة
الباب الأول
التعريف
الفصل 89
يشتمل بسلك العملة الخاضع لأحكام هذا العنوان على :
- العملة المتربصين
- العملة المترسمين
وينقسم سلك العملية إلى وحدات وأصناف ودرجات وكل وحدة تشتمل على عدة أصناف وكل صنف ينقسم إلى درجات .
الباب الثاني
العامل المتربص
الفصل 90
العملة المتربصون هم الذين انتقديوا ليشقلوا خطة دائمة في حدود مجموع قداد إطارات الإدارة أو الجافة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية ويقومون قبل ترسيمهم وحسب الشروط المنصوص عليها بالأسلحة الأساسية الخاصة بتربص لمدة سنتين.
ويجب أن تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القـانون والشروط الأخرى التي تنص عليها الأنظمة الأساسية الخاصة.
الفصل 91
لا يمكن ترسيم العامل المتربص إلا إذا توفرت فيه شروط الترسيم المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة .
وعند نهاية التربص بيقع بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمه أو إعفاؤه أو ترتيبه بالصنف الأدنى.
إلا أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فإن العامل يرسم وجوبا.
الباب الثالث
الانتداب
الفصل 92
لا يمكن التداب العملة إلا بعد اختبار المؤهلاتهم أو بعد المستعان التي تحيط كيفياته بالأنظمة الأساسية الخاصة
الباب الرابع
التدرج
الفصل 93
يكون تدرج العملة من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة بنفسي الصنف ويتم بنفس الشروط التي تنطبق على الموظفين ووفقا للقواعد المقصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة
الباب الخامس
الترقية
الفصل 94
تكون القتالية من صنف إلى الصنف الصوالي مباشرة :
1) اما بالاختيار بعد أخذ راي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
2) وإما بعد النجاح في اختيار الموصلات اور امتحان صقاعي وتضبيط الأنظمة الأساسية الخاصة شروط الترقية.
الفصل 49 مكرر (أضيف بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في ال ديسمبر 1997)
يرتب العمل المنتفع يترقية في القارة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة
غير أنه لا يمكن أن تقل الزياية المتلية من القرفة من الامتياز الذي كان سيحصل عليه العامل من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
الباب السادس
الإدماج
الفصل 95
يمكن إدماج الحملة عن طريق الأمتحان المهني ضمن إطارالموظفين وتضبط يقتضي أمر شروط هذا الإدماج.
الباب السابع
التأديب وإعطاء الأعداد والحالات والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة
الفصل 96
تنطبق على العملة الأحكام التلصيدل عليها هذا القـانون المتعلقة بالتأديب وإعطاء الأعداد والحالات والعطل والانقطاع علي مباشرة الوظيفة وذلك حسب ففي الشروط المنطيقة على الموظفين.
الباب الثامن
جملة الفعل
الفصل 97
ضبطت مدة العمل بالنسبة للعملة بثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع.
العنوان الرابع
الأعوان الوقتيون
الباب الأول
التعريف
الفصل 98
يعتبر وتتيين الأعوان الذين ينتدبون مباشرة قصد المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة العمومية وذلك يصفة وغنية قابلة للرجوع فيها إما ليشغلوا خطة شاغرة بإطارات الإدارية لنقص في الأعوان المترسمين أو لتعويض عون مترسملمدة محدودة أو للقيام بأعمال عرضية أو طارئة.
الباب الثاني
الانتداب
الفصل 99
يجب أن تتوفر في الأعوان الوقتين الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القـانون.
الباب الثالث
التدرج
الفصل 100
بينتفع الأعوان الوقتشون طيلة مدة انتد اليهم بالتدرج حسب نفس الشروط التقطيقة على الموظفين وطبقا للقواعد المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
الباب الرابع
التأديب
الفصل 101
تشتمل العقوبات التأديبية المقطبقة على الأعوان الوقتيين على :
1. الإنذار
2. التوبيخ
3. التوقف عن العمل مع الحرمان من الأجر ولمدة لا تتجاوز شهرا .
4. العزل
الفصل 102
تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية بناء على تقرير بحث بشأن الأفعال المنسوبة للعين وبعد الاستماع إلى هذا الأخير.
الباب الخامس
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة
الفصل 103
الانقطاع النهائي علي مباشرة الوظيفة للأعوان الوقتين يكون ناتجا :
1. فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.
2 . الاستقالة المقبولة بصفة قـانونية
3. الإعفاء
4. العزل
5. الإحالة على التقاعد.
الفصل 104
لا يمكن للعين الوقتي الذي يقدم استقالته أن ينقطع ، عن عمله إلا بعد قبيل الاستقالة من طرف رئيسي الإدارة.
غير أنه بالنسبة للأعوان الوقتيين المكلفين بالتدريس لا تكون الاستقالة فعلية إلا عند انتهاء السنة الدراسية الجارية.
الفصل 105
ما عدا الحالة التدريبية لا يمكن إعفاء العون الوقفتي إلا بعد شهر من إعلامه إذا كان الله في الخدمة الفعلية ستة أشهر على الأقل.
الباب السادس
العطل
الفصل 106 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمير 1997)
الأعوان الوقتين الحق في :
1. عطلة الراحة الأسيوية.
2. العطلة السنوية للاستراحة ومدتها شهر عن كل سنة خدمة.
3. عطلة الولادة.
4. عطلة الأمومة
5. راحة الرضاعة
6 . عطلة المرض العادي في حدود شهرين مع استحقاق کامل المرتب و اربعة أشهر بنصف المرتب بعد قضا فترة دقيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض العون الوقتي فترة عمل بنيا تساوي 365 يوما، فإن له الي في عطل مرض عادي بكامل الأجر بحساب خمسة (5) أيام من كل شهر عمل فعلي.
وتنطبق على الأعوان الوقتين الأحكام المنصوص عليها بالفصول 35 و 36 و18 (جديد) و41 و43 و 47 و48 (مكرر) ملة هذا القـانون المتعلقة بالعطل التنورة العطل المذكورة أعلاه.
الباب السابع
الترسيم
الفصل 107
ينتفع الأعوان الوقتيون الذين وقعت تسميتهم الكلفة موظفين متريين أو الذين تم ترسميتهم بخطتهم بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها بصفة أعوان وقتيين وذلك ضمن وضعيتهم الجديدة ويكون مفعول مالي.
وتضبط بأمر شروط ترسيم الأعوان الوقتيين.
العنوان الخامس
الأعوان المتعاقدون
الباب الأول
التعريف
الفصل 108
يمكن للإدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدة محدودة.
ويخضع الكتاب الأعوان المتعاقدين الأجانب إما لأحكام اتفاقات التعاون الإداري والفني أو لأحكام العقود .
الباب الثاني
التأديب
الفصل 109
تشتمل العقوبات التاديمية المنطقة على الأعوان المتعاقدين على :
1- الإنذار .
2- التوبيخ
3 - فسخ العقد بدون سابق إعلام
الفصل 110
تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا القـانون.
الباب الثالث
العطل
الفصل 111 (نقح بالقـانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر1997)
للأعوان التعاقد بين الحق في :
1. عطلة الراحة الأسبوعية
2. عطلة الاستراحة بحساب يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية
3. عطلة الولاية بنفس التراتيب التي يخضع إليها الموظفون.
4. راحة الرضاعة
5. عطلة العرض العادي في حدود شهر مع استحقاق کامل المرتب، بعد قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض العون المتعاقد فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فإن له الحق في عطل مرة عادي بكامل الأجر بحساب يونين ونصف عن كل شهر عمل فعلي.
وينطبق على الأعوان المتعاقدين الأحكام المنصوص عليها بالفصول 35 و 36 و 38 و41 و47 و 43 و 48 (مكرر) من هذا القـانون والمتعلقة بالعطل المذكورة أعلاه. .
الباب الرابع
فسخ العقد
الفصل 112
يمكن فسخ العقد قبل نهايته بطلب من أحد الطرفين بشرط التنبيه قبل شهر .
العنوان السادس
المكافاة الاستثنائية
الفصل 112 مكرر
يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية الأسواق الخاضعين لأحكام هذا القـانون.
الفصل 112 ثالثا
تسند المكافأة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 112 (مكرر) من هذا القـانون إلى :
أ. العون الذي أنجز طريقة عمل أو البكر وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج او اقتصاد في التكاليف أو تحسن في نوعية الخدمات الإدارية.
ب. اللون الذي جنب الإدارة أضرارا قادة
ج. العين الذي تميز بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامه.
الفصل 112 رابعا
تشتد المكافأة الاستثنائية :
- إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في الشروط الضرورية للقيام بمهامه الجديدة۔
- أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات.
- أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة.
الفصل 112 خامسا
تسند المكافاة الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية.
ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية باقتراح من السلطة التي لها في التسمية وذلك بالاعتماد على تقرير معلل وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 113
ألغيت جميع الأحكام المسابقة المخالفة لهذا القـانون وخاصة القـانون علي 12 لسنة 198 المؤرخ في 1 جوان 198 المتعلق بضبط القـانون الأساسي العام الأعوان لدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيفة الأبرارية
ينشر هذا القـانون بالوان الرسمي للجمهورية التونسية وينتفة كقـانون من قوانين الدولة
صدر يقصر قرطاج في 12 ديسمبر 1983 .
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.