باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى الفقرة الثانية من الفصل الأول والفصول 3 و4 و6 و9 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصول 19 و24 و26 و27
و29 و31 و33 و34 و35 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور وتعوض بما يلي :
الفص
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.