نقح بـ :
- القانون عدد 13 لسنة 2024 المؤرخ في 22 فيفري 2024
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
القسم الأول
في المفاهيم
الفصل الأول
يراد بالمعادن النفيسة الذهب والفضة والبلاتين .
وتعد المعادن النادرة من أريديوم وبلاديوم وروتنيّوم ورو
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.