إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وخاصة الفصلين الأول والثالث منه،
وعلى رأي وزير الدولة وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل ال
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.