الفصل 278 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
كل مؤجر في جميع ميادين النشاط غير ميادين المهن المنزلية الذي يشغل أو يعتزم تشغيل عملة قارين أو غير قارين لوقت كامل أو لوقت جزئي ومهما كان عددهم وطريقة انتدابهم ملزم بالإعلام عن مؤسسته لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا. وهذا الإعلام الموجه مضمون الوصول في ثلاثة نظائر يجب أن ي
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.