الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2019
الموضوع: ملحق للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016
في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طرحت أسئلة لمعرفة :
1- إمكانية الإستظهار سنويا بجدول أو بجداول محينة لتسديد القروض السكنية التي تكون فوائضها متغيرة حسب نسبة الفائدة في السوق النقدية لغاية الانتفاع بطرح الفوائض الواردة بالجداول المذكورة على مستوى احتساب قاعدة الخصم من المورد.
بالتفويت في محل معد للسكنى كان قد انتفع بعنوانه بالامتياز وقام بتسديد أقساط القرض المتبفية ثم تحصل على قرض اخر لبناء أو لإقتناء محل اخر معد للسكنى.
وفيما يلي الإجابة على الأسئلة المذكورة:
1- فيما يتعلق بتحيين جداول تسديد القروض سنويا
طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تطرح لغاية ضبط الدخل الصافي الخاضع للضريبة؛» فوائض القروض أو هامش ربح عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن واحد معد للسكنى لا تتعدذى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000دينار.
وبالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات، يتم طرح الفوائض أو هامش الربح عند ضبط قاعدة الخصم من المورد المستوجب بعنوان الضريبة على الدخل، وذلك في حدود الفوائض المضمنة بجدول او بجداول تسديد اقساط القرض .
هذا، ولضمان حسن تطبيق أحكام الفصل 26 المذكور وباعتبار أنه يتم سنويا إدراج مبلغ الفوائنض الواردة بجدول أو بجداول تسديد القروض صمن منظومة التصرف في الأجور بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات من ناحية، وباعتبار أنّ المعنيين بالأمر أخرىء فيمكنهم بالتالي، الاستظهار سنويا لمؤجريهم أو للصناديق الاجتماعية بجدول محين للفوائض القابلة للطرح لضبط قاعدة الخصم من المورد للسنة المعنية بمناسبة تجديد مطلب التصريح السنوي بالضريبة على الدخل كذلك بالتصريح على الشرف المعني .
مع العلم انه يمكن للمعنين بالامر في كل حالات تسوية و ضعيتهم على مستوى التصريح السنةي بالضريبة على الدخل وذلك على أساس شهادة مسلمة من قبل مؤسسة القرض تتضمن مبلغ الفوائض التي تم دفعها فعليا.
هذا ، وبالنسبة لسنة 2019 يمكن للمعنيين بالأمر الاستظهار خلال السنة لمؤجريهم أو للصناديق الاجتماعية بجدول محين للفوائض القابلة للطرح لضبط قاعدة الخصم من المورد للسنة المذكورة.
2- فيما يتعلق بالانتفاع بالطرح في صورة التفويت في محل معد للسكنى واقتناء أو بناء محل آخر معد للسكنى
إذا تحصل شخص على قرض لاقتناء او لبناء محل معد للسكنى لا تتعدى قيمة اقتناءه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وانتفع بعنوانه بطرح الفوائض ثم قام بالتفويت فيه لاحقا وتسديد المبلغ المتبة لمتبقي من القرض ْ لمعني ثم تحصل على فرض اخر لافتناء او ليناء محل معد للسكنى، فيمكن للشخص المعني الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بعنوان القرض الذي تحصل عليه لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى باعتباره لا يملك محلا آخر معدا للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك شريطة عدم تجاوز كلفة اقتناء أو بناء هذا المحل مبلغ 200.000 دينار واستيفاء كل الشروط الآخرى المستوجبة للانتفاع بهذا الطرح مع تقديم كل الوثائق المبرّرة لذلك.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.