الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
م.م
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2019
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 44 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بسحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات.
تم بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على كل الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.
وتهدف هذه المذكرة العامة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وإلى تحليل أحكام الفصل المذكور.
I- التشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018
توجد الجمعيات الناشطة طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بها خارج میدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أن الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، وخاصة تلك التي تمارس أنشطة تجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو التي تستغل الجمعية لغرض التهرب الضريبي تكون ضمن میدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع الأرباح التي تحققها في هذا الإطار للضريبة على الشركات.
من ناحية أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص يتعاطی نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية وكذلك على كل شخص معنوي يوجد ضمن میدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من المجلة المذكورة قبل أن يبدأ نشاطه أن يودع بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له بالنظر تصريحا في وجوده حسب نموذج معد من قبل الإدارة.
وبالتالي، تطالب الجمعيات التي توجد ضمن میدان تطبيق الضريبة على الشركات أي تلك التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، بإيداع تصریح في الوجود للغرض.
غير أنه وعندما تتولى الجمعيات التي توجد خارج میدان تطبيق الضريبة على الشركات إنجاز الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها میدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها المبالغ التي تدفعها بعنوان المرتبات والأجور أو تتولى إنجاز عمليات تدخل ضمن میدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، فإنها تقوم في هذه الحالة بإيداع التصريح في الوجود للحصول على معرف جبائي لغاية القيام بواجباتها الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح الشهرية بالأداءات ( الخصوم من المورد، الأداء على القيمة المضافة، المساهمة لفائدة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء،...) و تصريح المؤجر.
II- إضافة قانون المالية لسنة 2019
1- فحوى الإجراء
تم بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 سحب واجب إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على كل الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي أي تلك التي توجد ضمن میدان تطبيق الضريبة على الشركات وكذلك الجمعيات التي توجد خارجه.
مع العلم أن إلزام الجمعيات بإيداع التصريح في الوجود ليس له أي مساس بنظامها الجبائي حيث تبقى الجمعيات التي تنشط طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها خارج میدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم بيانه أعلاه.
كما تجدر الملاحظة أن الجمعيات الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها والتي لا تدفع مبالغ يشملها میدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بالفصلين 52 و 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو التي لا تنجز عمليات تدخل ضمن میدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة تبقى غير معنية بإيداع التصاريح الشهرية بالأداءات و تصريح المؤجر.
2- تبعات عدم احترام واجب إيداع التصريح في الوجود
يترتب عن عدم احترام الجمعيات الواجب إيداع التصريح في الوجود دفع خطية جبائية جزائية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ولا تطبق هذه الخطية على الجمعيات التي تقوم بتسوية وضعيتها بإيداع التصريح في الوجود قبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية
III- تاريخ تطبيق الإجراء
يطبق واجب إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 44 من قانون المالية لسنة 2019 على كل الجمعيات بما في ذلك تلك الناشطة قبل غرة جانفي 2019.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.