باسم الشعب
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الاول
للدولة حق الاولوية في العمليات العقارية التي ينجز عنها نقل الملكية والتي تستوجب تقديم مطلب ترخيص اداري مسبق في شانها بمقتضى الامر المؤرخ في 4 جوان 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
بالاضافة الى مقتضيات القانون عدد 53 لسنة 1973 المؤرخ في 2
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.