باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام العددين 10 و11 من الفقرة الثانية من الفصل 84 والفقرة الثانية من الفصل 86 من مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 84 (العدد 10 جديد)
10 ـ استعمال عربة تنفث دخ
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.