بإسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه:
الفصل الأول
تصدر بمقتضى هذا القـانون "مجلة التحكيم" المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل 2
لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح أنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.