إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمـراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في27 نوفمبر 1995،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال،كما تم تنقيحه واتمامه بالقـانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،كماتم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى الأمـر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمـر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمـر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمـر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمـر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القـانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالأمـر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمـراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقـانون عدد71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمـراض السارية،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول
يهدف هذا الأمـر الحكومي إلى ضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2
تواصل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بصفة استثنائية صرف المنح والامتيازات المسندة للمنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بالنسبة للمؤسسات المتوقفة عن النشاط خلال الفترة المعنية بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلى غاية 31 ماي 2020.
كما يمكن التمديد في هذه المدة بمقتضى قرار مشترك من وزيري التكوين المهني والتشغيل والمالية.
ولا يستفيد المنتفعون بهذه البرامج المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالمنح الاستثنائية والظرفية المسندة طبقا لمقتضيات هذا الأمـر الحكومي.
الفصل 3
للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أن تنخرط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا الأمـر الحكومي حيز النفاذ.
- أن يكون أجراء المؤسسة المعنية مسجلين ومصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
غير أنه بالنسبة للأجراء غير المسجلين يتعين الإدلاء بما يفيد إتمام إجراءات إنخراط المؤجر وتسجيل العمال وفقا لأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
- الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية
أو تراجع النشاط أو الصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتم الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
- المحافظة على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
- أن يتم إقرار التوقف المؤقت عن النشاط من قبل أقسام تفقدية الشغل والمصالحة أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 4
يتعين على المؤسسات الراغبة في تمتيع أجراءها بالمنح الاستثنائية والظرفية تقديم مطالب لدى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل إذا كان للمؤسسة فروعا موجودة بولايتين أو أكثر وفقا للأنموذج عدد 1 المصاحب لهذا الأمـر الحكومي ويمكن توجيهها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر منصة إلكترونية معدة للغرض.
الفصل 5
تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل المؤسسات وفقا للإجراءات التالية:
تتولى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل،إذا كان للمؤسسة فروعا موجودة بولايتين أو أكثر، كل فيما يخصه،دراسة مطالب المؤسسات الموجهة إليها والبت فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تعهدها وذلك بعد التنسيق مع المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا،
تتولى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، إيداع مطالب المؤسسات المعنية التي حظيت بالموافقة الأولية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية
أو توجيهها عبر البريد الإلكتروني،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المودعة لديها إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة الأجراء المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
أو من فوض له ذلك،
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان شهر أفريل 2020 عن طريق تحويل بنكي أو بريدي أو بحوالة إلكترونية لفائدة الأجراء المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مقرر معلل يبين أسباب الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصلها بالمطلب، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في مقرر الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بمقتضى مطلب كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.
الفصل 6
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية نهاية كل شهر بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية والظرفية وعدد الأجراء المنتفعين.
الفصل 7
يتعين على المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الاستثنائية والظرفية أن تعلم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ استئناف النشاط أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والمكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا وفقا للأنموذج عدد 3 المصاحب لهذا الأمـر الحكومي في صورة استئناف العاملين لديها لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلا تكون عرضة للتدابير المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8
يشترط للانتفاع بالإجراء المتعلق بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القـانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ما يلي:
الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية أوتراجع النشاط أوالصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتمّ الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
محافظة المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمـر الحكومي على أجراءها القارين
أو المرتبطين بعقود شغل محدّدة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 وذلك في حدود الأجور المدفوعة،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 في الآجال القـانونية وخلاص المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء والمساهمات بعنوان نظام حوادث الشغل والأمـراض المهنية.
يتعيّن على المؤسسة الرّاغبة في الانتفاع بهذا الإجراء توجيه مطلب إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصّ ترابيا وفقا للأنموذج عدد 2 المصاحب لهذا الأمـر الحكومي والذي يتولى إحالته إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
الفصل 9
تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى دراسة مطالب المؤسسات المتعلقة بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القـانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 والبت فيها،
وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المدير العام للضمان الاجتماعي أو من ينوبه: رئيس،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي: عضو،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضوان،
- ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 10
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام (7) على الأقل قبل تاريخ انعقادها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه سبعة أيام (7) من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات ومسك الملفات وتدوين مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وأعضائها.
الفصل 11
يسند تأجيل دفع مساهمات الأعراف في النظام القـانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمـر الحكومي.
تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من مقرر إسناد التأجيل إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ إمضائه وإعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي صورة الرفض تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 12
يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامها بقرار الرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة ويكون مرفقا بمؤيدات لم يسبق عرضها على اللجنة.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ المطلب بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر قرار الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 13
تحدث لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتطبيق أو تأويل مقتضيات هذا الأمـر الحكومي وتضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 14
وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمـر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير التكوين المهني والتشغيل
فتحي بن الحاج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.