L
lois.tn
العودة
En vigueurL 2007/41· 25/06/2007

قانون عدد 41 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول 

يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّّز التنفيذ والآتي ذكرها :

أ ـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،

ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،

ج ـ مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.

كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 2 

 يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القانون ما لم يقع اتخاذ ضد مرتكبي هذه المخالفات أي إجراء قضائي أو أي إجراء إداري تم إشعارهم به وذلك قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 3 

 للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :

1 ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل الأول أعلاه،

2 ـ إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل الأول أعلاه إلى البلاد التونسية،

3 ـ إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل الأول أعلاه أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون،

4 ـ إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة يتضمن :

* هوية المطالب بالأداء وعنوان إقامته أو عنوان نشاطه أو عنوان مقره الاجتماعي،

* رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب،

* المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية،

* مبالغ الأرباح والمداخيل غير المصرح بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها التقادم.

ويجب أن يرفق التصريح بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إحالة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.

5 ـ دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5% من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفصل الرابع من هذا القانون، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

الفصل 4 

يمكن للأشخاص المعنيين بالعفو إيداع العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل الأول أعلاه في "حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل".

وتطبق على هذه الحسابات، بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل.

وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من الحسابات، يتعين على كل هؤلاء الأشخاص إحالتها بالدينار بسوق الصرف.

الفصل 5 

لا يجوز تحويل أكثر من 20% من المبالغ المرصودة بالحسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل إلى الخارج، إلا بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ إيداعها في تلك الحسابات.

ويترتب عن عدم احترام أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل الأشخاص المعنيين، إسقاط حقهم في الانتفاع بالعفو موضوع هذا القانون ولا يمكنهم، تبعا لذلك، المطالبة باسترجاع المبالغ التي تم استخلاصها والمنصوص عليها بالنقطة الخامسة من الفصل الثالث أعلاه.

وعلى مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي بعدم مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 جوان 2007.

زين العابدين بن علي
 

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.