باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة)
يعتبر قرضا مسندا بنسبة فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.