باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القـانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل الأول
ألغي الفصلان 2 و11 والعنوان الثاني والثالث والرابع من القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعوضت بالأحكام التالية.
الفصل 2 (جديــد)
تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في ج
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.