باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول
ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 448 والفقرة الثالثة من الفصل 453 والفقرة الثانية من الفصل 461 والفقرة الثالثة من الفصل 510 والفصلين 511 و 514 من المجلة التجارية وعوضت بالأحكام التالية.
الفصل 448 الفقرة الأولى (جديدة)
على كل تاجر توقف
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.