باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 231 والفقرة الأولى من الفصل 239 والفصل 242 والفقرة الأخيرة من الفصل 294 والفصل 373 من المجلة التجارية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 231 (الفقرة الثانية جديدة)
وكل عقد يتضمن كراء الأصل التجاري يجب إش
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.