L
lois.tn
العودة
CodeEn vigueurCode C T /2025/Livre 1/ Titre 1· 21/05/2025

مجلة الشغل 2025 : الكتاب الأوّل: تكوين علاقات الشغل : العنوان الأوّل: عقد الشغل

الباب الأول 

تكوين العقد 

الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996)

عقد الشغل هو اتفاقية يلتزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمّى عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته للطرف الآخر ويسمّى مؤجرا وذلك تحت إدارة ومراقبة هذا الأخير وبمقابل أجر. 

تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات. 

الفصل 6 - 2 (جديد)(أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 و نقح بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)

يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.

الفصل 6 - 3 (جديد) (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 و نقح بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)

يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة.

في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6 - 4 (جديد) (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 و نقح بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)

يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدة غير معينة.

ويتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.

يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة عدم احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد أو حالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر العقد مبرما لمدة غير معينة.

لا يجوز التنصيص على فترة تجربة في عقد الشغل معين المدة.

الفصل 7 

تنطبق على استئجار العملة الأجانب التراتيب الضابطة لدخول وإقامة وتشغيل الأجانب بالبلاد التونسية. 

الفصل 8 

للعامل الذي اضطر إلى مغادرة عمله لوقوع تجنيده - بأي وجه من الوجوه - الحق في طلب الرجوع إلى عمله أو إلى عمل من نفس الصنف المهني وعند نفس المؤجر. 

على العامل الذي علم بتاريخ سراحه من الخدمة العسكرية وأراد الرجوع إلى العمل الذي كان يشغله عند التحاقه بالجيش أن يعرّف بذلك المؤجر السابق بمكتوب مضمون الوصول في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ ذلك السراح. 

يرجع العامل الذي أعرب عن نيته في الرجوع إلى عمله حسبما أشير إليه بالفقرة السابقة إلى مؤسسته إلا إذا كان العمل السابق أو العمل المماثل له قد حذف. 

يكون الرجوع إلى العمل - عند الإمكان - في الشهر الموالي للاتصال بالمكتوب الذي أعرب فيه العامل عن رغبته في الالتحاق بعمله. ويتمتع العامل بجميع الامتيازات التي كان قد تحصل عليها قبل مغادرته له. 

لكل عامل لم يقع تشغيله حق أولوية التشغيل وذلك طيلة عام من تاريخ السراح من الجندية. 

وللعامل حق المطالبة بغرم الضرر في صورة خرق مقتضيات الفقرات السابقة من طرف 

المؤجر ويعتبر لاغيا قانونا كل شرط يخالف المقتضيات الآنفة الذكر.

الفصل 9 (ألغي بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

الباب الثاني 

التزامات العامل 

الفصل 10 

يعتبر العامل مسؤولا عن نتائج عدم إنجاز التعليمات التي تلقاها إذا كانت قطعيّة ولم يكن له أي عذر جدي لمخالفتها. 

وفي صورة وجود مثل هاته الأعذار عليه أن يعلم بها مؤجره وأن يترقب تعليماته إذا لم پخش خطرا في ذلك. 

الفصل 11 

يطالب العامل بالسهر والمحافظة على الأشياء التي أعطيت له للقيام بالأعمال التي كلف بها. وعليه أن يرجعها بعد إتمام عمله وهو مسؤول عن فقدها أو تعطيبها إذا كان ذلك نتيجة لغلط منه بعمله. 

إلا انه يعتبر كمودع عنده - لا غير - إذا كانت الأشياء التي تسلمها غير ضرورية لقيامه بعمله. 

الفصل 12 

لا يعتبر العامل مسؤولا عن التعطيب أو الضياع الناتج عن أمر طارئ أو قوة قاهرة إلا في صورة وجوب إرجاع الأشياء التي تسلمها. 

تلف الشيء الناتج عن عيوب فيه أو عن شدة رقة مادته كالتلف الناشئ عن الأمر الطارئ ما لم يكن نتيجة خطا العامل. 

الفصل 13 

يعتبر العامل مسؤولا عن سرقة أو إتلاف الأشياء التي يتحتم عليه إرجاعها إلى مؤجره إلا إذا أثبت أنه لم يرتكب أي قصور. 

الباب الثالث 

انتهاء عقد الشغل 

الفصل 14 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

ينتهي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد. 

والعقد المبرم لمدة غير معينة ينتهي بانتهاء أجل الإعلام بإنهاء العمل. كما ينتهي عقد الشغل سواء كان مبرما لمدة معينة أو لمدة غير معينة:

أ) باتفاق الطرفين، 

ب) بإرادة أحد الطرفين تبعا لارتكاب خطا فادح من الطرف الآخر، 

ج) عند تعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة العامل، 

د) بالفسخ المصرح به من طرف القاضي في الصور التي يُبيِّنها القانون 

هـ) في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون. 

الفصل 14 مكرّر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994). 

يتم الإعلام بإنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة برسالة مضمونة الوصول توجه إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العقد. 

ويرخص للعملة بالتغيب كامل النصف الثاني من مدّة أجل الإعلام ليتسنى لهم السعي للحصول على شغل آخر. وتعتبر مدة التغيب عملا فعليا ولا ينجر عنه أي تخفيض في الأجور أو المنح. 

وكل هذا لا يمس بالمقتضيات الأكثر فائدة للعامل والناتجة عن أحكام خاصة تضمنها اتفاق الطرفين أو الاتفاقية المشتركة أو العرف. 

الفصل 14 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

يتعين على المؤجر الذي يعتزم طرد عامل أن يبين أسباب الطرد في رسالة الإعلام بإنهاء العمل. 

ويعتبر تعسفيا، الطرد الواقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية. 

الفصل 14 رابعا (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

يعتبر الخطأ الفادح من الأسباب الحقيقية والجدية التي تبرر الطرد. ويمكن أن تعتبر بالخصوص الحالات التالية أخطاء فادحة وذلك حسب الظروف التي وقع فيها ارتكابها 

1) العمل أو التقصير المتعمد الذي من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يلحق ضررا بمكاسبها. 

2) التخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته الناتج عن سوء استعداد ظاهر. 

3) عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة أثناء العمل أو عدم أخذ العامل 

ما يلزم من التدابير لتحقيق سلامة العملة المسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته. (4) الامتناع غير المبرر عن تنفيذ الأوامر المتعلقة بالعمل والصادرة بصفة قطعية عن الهيئات المختصة بالمؤسسة التي تشغل العامل أو عن رئيسه. 

5) الحصول على منافع مادية وقبول مزايا لها علاقة بسير المؤسسة أو على حسابها، وذلك بصفة غير شرعية. 

6) السرقة أو استعمال العامل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة الغير للأموال أو القيم أو الأشياء التي أؤتمن عليها بسبب مركز العمل الذي يشغله.

7) الحضور للعمل في حالة سكر واضح أو تناول المشروبات الكحولية أثناء مدة العمل.

8) الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه. 

9) قيام العامل أثناء عمله أو بمكان العمل بأعمال عنف أو تهديد وقعت معاينتها وذلك ضد كل شخص تابع أو غير تابع للمؤسسة. 

10) إفشاء سر مهني من أسرار المؤسسة في غير الحالات المسموح بها بالقانون.

11) الامتناع بصورة ثابتة عن مدّ يد المساعدة في حالة خطر محدق بالمؤسسة أو بالأشخاص المتواجدين بها. 

الفصل 14 (خامسا أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994

يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع ويمكنه لهذا الغرض الإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة. 

الفصل 15 

يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة. 

الفصل 16 (نقح بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016)

تفليس المؤجر لا يكون سببا لفسخ العقد ويحل أمين الفلسة محل المدين في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التفليس. 

الفصل 17  ( نقح بالفصل الأول من القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة)

إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد انقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد غير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 18 

تستنتج مدة الاختبار في كل عقد شغل من الاتفاقات المشتركة أو الخاصة ومن العرف والقانون. 

لا يعتبر الوقت الذي يقضى في التدريب العسكري الأوّل أو في الخدمة العسكرية داخلا في الآجال المضروبة للتصريح بفسخ عقد الشغل لأي سبب من الأسباب. 

وتنطبق هذه الحيثية على كل من المؤجر والعامل إلا في صورة ما إذا كفَّت المصلحة عن العمل. 

يمكن للنسوة الحاملات مغادرة العمل بدون تعيين أجل المغادرة وبدون أن يطالبن بغرامة قطع العمل. 

الفصل 19 

قضاء مدة بمركز التدريب العسكري أو في التجنيد - في كل الحالات ـ لا يعتبر سببا مبطلا للعقد. 

الفصل 20 

يوقف المرض عقد الشغل. ولا يعتبر سبب وقف له إلا إذا كان بالغ الخطورة ومعالجته طويلة وإذا كانت حاجيات المصلحة تفرض على المؤجر تعويض العامل المريض. 

وقف العمل من طرف المرأة طيلة المدة التي تسبق الولادة وتليها لا يمكن أن يكون موجبا لقطع عقدة الشغل من طرف المؤجر وإلا فيحق للمرأة أن تطالب بغرم الضرر. ويتعين على هذه الأخيرة أن تعلم المؤجر بسبب تغيّبها. 

وفي صورة ما إذا امتد تغيب المرأة الناتج عن مرض يثبت ببطاقة طبية أنه ناتج عن الحمل أو الولادة ويجعل المرأة عاجزة عن استئناف نشاطها إلى ما بعد الأجل المضبوط بالفصل 64 من هذه المجلة بدون أن يفوق ذلك التغيب اثني عشر أسبوعا لا يجوز للمؤجر أن يفصل المرأة عن العمل أثناء هذا التغيب. 

الفصل 21 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

على كل مؤجر يعتزم طرد أو إيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية البعض من عملته القارين أو كاملهم ، أن يعلم بذلك مسبقا تفقديّة الشغل المختصة ترابيا. 

ويجب أن يتضمّن الإعلام البيانات التالية: 

- اسم المؤسسة وعنوانها الكامل واسم المسؤول عنها وتاريخ بداية نشاطها وطبيعته، 

-  الأسباب التي أدت إلى طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل. 

كما يجب أن يكون الإعلام مرفقا بالمؤيّدات اللازمة لطلب الطرد أو الإيقاف عن العمل وبقائمة كافة عملة المؤسسة مع بيان حالتهم المدنية وتاريخ انتدابهم واختصاصهم المهني وكذلك العمّال المعنيين بالطرد أو الإيقاف عن العمل. 

الفصل 21 - 2 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

إذا كان الإعلام بالطرد أو الإيقاف عن العمل يهمّ عمّالا منتمين لفروع مؤسسة متواجدة بولايتين أو أكثر ، فإن هذا الإعلام يوجّه إلى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب نفس الشروط الواردة بالفصل 21 من هذه المجلة. 

الفصل 21 - 3 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يتعيّن على تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة إجراء بحث بشأن طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل والقيام بمحاولة صلحية بين الطرفين المعنيين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعهدها. ويقدّم المؤجر لتفقدية الشغل جميع المعلومات والوثائق التي يتطلبها البحث. 

وإذا تعذر الصلح فعلى تفقدية الشغل أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل أن تعرض ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد حسب الحالة وذلك خلال الثلاثة أيام الموالية لانتهاء المحاولة الصلحية. 

يتعين على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تبدي رأيها في ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تعهدها. غير أنه يمكن باتفاق الطرفين تمديد هذا الأجل. 

الفصل 21 - 4 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

يترأس اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وتضمّ علاوة على ذلك: 

- ممثلا عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا للعمال المعنيين، عضوا، 

- ممثلا عن المنظمة المهنية للمؤجرين التي ينتمي إليها المؤجر المعني، عضوا .

عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية، يعوّض الممثل عن المنظمة المهنية للمؤجرين بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة. 

ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تستدعي كل شخص ترى في حضوره فائدة. 

تتولى تفقدية الشغل المختصة ترابيا كتابة اللجنة. 

الفصل 21 5 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

يترأس اللجنة المركزية لمراقبة الطرد المدير العام لتفقدية الشغل وتضم علاوة على ذلك: 

- ممثلا عن المنظمة النقابية المركزية للعمال الأكثر تمثيلا للعمال المعنيين، عضوا، 

- ممثلا عن المنظمة المهنية المركزية للمؤجرين التي ينتمي إليها المؤجر المعني، عضوا . 

عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية، يعوّض الممثل عن المنظمة المهنية للمؤجرين بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة. 

ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تستدعي كل شخص ترى في حضوره فائدة. 

تتولى الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة اللجنة. 

الفصل 21 - 6 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

تجتمع اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد بحضور كافة أعضائها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الاجتماعات اللاحقة مهما كان عدد الحاضرين. 

وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية الأصوات. وعند تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 21 - 7 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يمكن للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد أن تطلب من المؤجر مدها بالمعلومات والوثائق التي لها علاقة بملف الطرد أو الإيقاف عن العمل. أعضاء اللجنة مطالبون بالمحافظة على السرّ المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم. 

الفصل 21 - 8 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

كل تصريح مخالف للواقع أو خاطئ قام به المؤجر عمدا يعاقب عليه طبقا للفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة. 

الفصل 21 - 9 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

تنظر اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في ملف الطرد أو الإيقاف عن العمل على ضوء الوضعية العامة للنشاط الذي تنتمي إليه المؤسسة والوضع الخاص لهذه الأخيرة وتقترح بالخصوص: 

أ - رفض المطلب مع التعليل، 

ب - إمكانية وضع برنامج إعادة تكوين أو رسكلة العمال، 

ج - إمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو إنتاج جديد حسب ما تقتضيه الظروف، 

د - الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة كليا أو جزئيا، 

هـ - مراجعة شروط العمل كالتخفيض في عدد الفرق أو ساعات العمل،

و ـ الإحالة على التقاعد المبكّر للعمال الذين تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة، 

ز - قبول طلب الطرد أو الإيقاف عن العمل مع التعليل وتراعي اللجنة في هذه الحالة العناصر التالية: 

1. الاختصاص والقيمة المهنية للعملة المعنيين. 

2. الحالة العائلية. 

3. الأقدمية في المؤسسة. 

الفصل 21 - 10 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

في صورة قبول طلب الطرد، تبدي اللجنة رأيها في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وتسعى للتوفيق بين الطرفين المعنيين حول مبلغ المكافأة  وللقيام بدفعها حالا. كما تدرس إمكانية تشغيل العملة المطرودين في مؤسسات أخرى.

الفصل 21 - 11 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996). 

إنّ محضر الاتفاق الحاصل بين الطرفين المعنيين عن طريق تفقدية الشغل أو عن طريق اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد له القوة التنفيذية بين الطرفين. 

وفي صورة عدم الاتفاق يحتفظ الطرفان بحقهما في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

الفصل 21- 12 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يعتبر تعسفيًا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد، إلا في صورة القوة القاهرة أو اتفاق الطرفين المعنيين. 

الفصل 21 - 13 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

للعملة الذين فسخت عقود شغلهم نتيجة حذف مراكز عملهم لظروف اقتصادية حق الأولوية في التشغيل حسب شروط التأجير التي كانوا ينتفعون بها عند طردهم وذلك في صورة قيام المؤسسة بانتداب عملة من نفس الصنف المهني. 

ويجري العمل بهذا الحق طيلة عام بداية من تاريخ الطرد وللتمتع به يجب مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذه المجلة. 

تقع إعادة انتداب العملة المطرودين حسب أقدميتهم بالمؤسسة، مرفّعا فيها بسنة عن كل ولد دون الستة عشر عاما عند تاريخ الطرد. ويتعين على المؤجّر أن يعلم كتابيا تفقدية الشغل المختصة ترابيا برغبته في إرجاع العملة. 

يمكن إثبات طلب العامل الرجوع للمؤسسة في الأجل المعيّن بكل الوسائل وخاصة بالاستظهار بالوصل المثبت لتوجيه رسالة مضمونة الوصول. 

الفصل 22 (نقح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994). 

كل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة يستحق في ما عدا صورة الخطأ الفادح مكافأة لنهاية الخدمة تقدّر بأجر يوم عن كل شهر عمل فعلي في نفس المؤسسة وذلك على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند الطرد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة إرجاع مصاريف. 

ولا يمكن أن تفوق هذه المكافأة أجر ثلاثة أشهر مهما كانت مدة العمل الفعلي، إلا في صورة وجود شروط أحسن جاء بها القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة.

الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين يخول المطالبة بغرامة خارجة عن المنحة المستحقة لعدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العمل أو مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالفصل 22 من هذه المجلة. 

لا يجوز التخلي مسبقا عن حق المطالبة بغرم الضرر عملا بهذا الفصل. 

كل دعوى للتحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل من أحد الطرفين 

يجب تقديمها لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت هذه الدعوى.

الفصل 23 مكرّر( أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994).

يقع جبر الضرر في حالة الطرد التعسفي بغرامة يتراوح مقدارها بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية بالمؤسسة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في جميع الحالات أجر ثلاث سنوات. ويتولى القاضي تقدير وجود ومدى الضرر الحاصل من جراء هذا الطرد بناء بالخصوص على الصفة المهنية للعامل وأقدميته بالمؤسسة وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير هذا الطرد على حقوقه في التقاعد، ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع. غير أنه في الحالة التي يتبين فيها أن الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإن مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل. ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف. 

الفصل 24 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994). 

تقدّر الغرامة المستحقة عن القطع التعسفي لعقد الشغل المبرم لمدة معينة من طرف المؤجر بمبلغ يساوي أجر ما تبقى من مدة العقد أو أجر ما تبقى لو وقع إتمام العمل. 

الفصل 25 

في صورة إيقاف العمل بعقد الشغل أو قطعه وعند صدور قرار إداري أو حكمي قاض بغلق المؤسسة بصفة نهائية أو مؤقتة أو بالتحجير على رئيس هذه المؤسسة تعاطي مهنته وذلك بعنوان المعاقبة فعلى هذا الأخير أن يستمر على خلاص عملته في الأجور مع المنح والمعاليم بجميع  أنواعها طيلة مدة هذا الغلق أو هذا التحجير ويزول هذا الالتزام بعد مضي ثلاثة اشهر. 

وإذا ما كان الغلق أو التحجير لأكثر من ثلاثة أشهر فإن رئيس المؤسسة - زيادة على ما سبق - مجبور بأن يدفع لعملته جميع غرامات الطرد المقررة من قبل القانون أو الاتفاقيات المشتركة أو الخاصة أو العرف بقطع النظر عن غرامات الضرر التي يمكن أن يحكم بها عليه. 

الفصل 26 

يعتبر المؤجر الجديد متضامنا في المسؤولية مع العامل - الذي قطع بصفة تعسفية العمل بعقد الشغل والذي عرض من جديد خدماته - عن الضرر الملحق بالمؤجر السابق في صورة علمه بأن هذا العامل كان عاملا عند الأوّل. 

الفصل 26-2( أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

يمكن إبرام اتفاق بين المؤجر والعامل يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بمواصلة العمل في المؤسسة مقابل انتفاعه بتكوين أو إتقان مهني على نفقة المؤجر وذلك لمدة دنيا متناسبة مع تكاليف هذا التكوين أو الإتقان على أن لا تتجاوز هذه المدّة في جميع الحالات أربع سنوات. 

وفي صورة عدم احترام العامل لهذا الاتفاق يمكن للمؤجر مطالبته بإرجاع مصاريف التكوين أو الإتقان بقدر يتناسب مع المدة المتبقية من تنفيذ الاتفاق. 

الفصل 27 

لكل عامل - عند انتهاء شغله - أن يطالب مؤجره بشهادة تنص على تاريخ الدخول والخروج ونوع العمل. وعند الاقتضاء على الأعمال التي تداولها مع بيان مدة القيام بكل عمل منها. 

تعفى من التنبر والتسجيل شهادات الشغل المسلمة للعملة حتى ولو تضمنت بيانات غير التي أشارت إليها الفقرة السابقة خالية من التزام أو وصل أو أي اتفاق مفروض عليه استخلاص المعلوم النسبي. 

كما تعتبر داخلة في الإعفاء السابق لفظة "حر" من كل "التزام" وكل تعبير يشير إلى انقراض عقد الشغل والى الصفة المهنية والخدمات المقدمة. وفي الصور المنصوص عليها بالفصل 15 يتحتم على المؤجر الأخير أن يسلم للعامل الذي يغادر المصلحة شهادة شغل واحدة تتضمن خدمات العامل من تاريخ دخوله المحل ولا يجوز للعامل أن يتنازل مسبقا عن حق المطالبة بالغرم عملا بمقتضيات هذا الفصل. 

النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.