باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 115 (جديد)
يجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف.
ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.