باسم الشعب ،
و بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصول 311 و322 و323 و325 و332 و337 و352 و353 و364 و388 والفقرة الأخيرة من الفصل 391 من مجلة الحقوق العينية وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 311 (جديد)
تتركب هيئة المحكمة العقارية من ثلاثة أعضاء.
الفصل 322 (جديد)
يتولى
النص الكامل غير متاح حالياً—افتح PDF لقراءة الوثيقة.